كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٠
..........
و مرسل ابن أبي عمير عنه [١].
قال الصدوق: و إذا قرضت، مدّ أحد الثوبين على الآخر. قال: و إن خرج منه دم كثير لا ينقطع، عولج بطين الحرّ، فإنّه ينقطع.
قلت: لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه، فالظاهر وجوب الغسل مطلقا، استبقاء للكفن، لامتناع إتلافه على هذا الوجه، و مع التعذّر يسقط، للحرج [٢]. انتهى كلام الشهيد.
و إذا وجب التطهير بعد التكفين، فقبل التكفين أولى.
[استحباب القطن الأبيض و كراهة الكتان و الممتزج]
و يستحبّ القطن الأبيض، و يكره الكتان و الممتزج.
أمّا الكتان: فلأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفّن بالقطن [٣].
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الكتان كان لبني إسرائيل يكفّنون به، و القطن لامّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله» [٤].
[١] الكافي ٣: ١٥٦- ٣، الوسائل ٣: ٤٦، الباب ٢٤ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٢] الذكرى: ٥٠، و انظر: الفقيه ١: ٩٢ و ٩٨، و المعتبر ١: ٣٣٠ حيث فيه حكاية قول علي بن بابويه، و السرائر ١: ١٦٩، و النهاية: ٤٣، و المبسوط ١: ١٨١.
[٣] الفقيه ١: ٩٣- ٤٢١، الوسائل ٣: ١٢، الباب ٢ من أبواب التكفين، الحديث ١٩، و صحيح البخاري ٢: ٩٤- ١٢٦٤، و صحيح مسلم ٢: ٦٤٩- ٩٤١، و سنن النسائي ٤: ٣٥- ٣٦.
[٤] الكافي ٣: ١٤٩- ٧، الفقيه ١: ٨٩- ٤١٤، التهذيب ١: ٤٣٤- ١٣٩٢، الإستبصار ١: ٢١٠- ٧٤١، الوسائل ٣: ٤٢، الباب ٢٠ من أبواب التكفين، الحديث ١.