كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٨
..........
و لم يذكر المصنّف حكم المحرميّة و لا حكم الملك.
[هل تجب النيّة على الغاسل للميّت؟]
تنبيه: جزم الشيخ في (الخلاف) بوجوب النيّة على الغاسل، و ادّعى عليه الإجماع [١].
و تردّد أبو القاسم في (المعتبر) [٢]، لأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت، فهو كإزالة النجاسة عن الثوب، و من أنّه كغسل الجنابة و هو عبادة، فتجب فيه النيّة.
و هو المعتمد. و تكفي نية الذي يصبّ الماء وحده و نيّة الآخر وحده.
قال الشهيد في (الذكرى): و على عدم النيّة يجزئ في المكان المغصوب و بالماء المغصوب [٣].
و استقرب العلّامة في (التذكرة) الجواز في المكان المغصوب [٤]، لأنّه إزالة نجاسة. و لم يقيّد بوجوب النيّة و لا عدمها، مع كونه قائلا بوجوب النيّة [٥].
و المعتمد: عدم الجواز في المكان المغصوب و الماء المغصوب، لأنّه عبادة مشروطة بالنيّة، كغسل الجنابة.
[١] الخلاف ١: ٧٠٢، المسألة ٤٩٢.
[٢] المعتبر ١: ٢٦٥.
[٣] الذكرى: ٤٤.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٩١.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٥٠، المسألة ١٢٣.