كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٦
..........
فتضع و مع الوضع يجوز أن تنكح غيره، و لا يمنعها ذلك نظر الزوج و لا غسله [١].
و المطلقة رجعيّا كالزوجة، و البائن كالأجنبيّة.
و لا فرق بين الزوجة الحرّة و الأمة، و المدخول بها و غير المدخول بها، و الدائم و المنقطع مع بقاء المدّة، لوجود المقتضي و هو الزوجيّة، و جواز النظر حال الحياة، فيستصحب بعد الوفاة.
قال الشهيد في (الذكرى): و لا يمنع الظهار و الارتداد، لبقاء الزوجيّة. قال: و يشكل الفرض، فإنّ الكافرة لا تغسّل و لا تباشر الغسل إلّا على خبر عمّار عن الصادق عليه السّلام، المتضمّن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند عدم النساء [٢]، فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال و محارم النساء تغسيل الزوج. كذا قاله بعضهم.
و النيّة هنا مغتفرة، كاغتفارها عند تغسيل الكافر المسلم [٣]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
قلت: مع العمل بمضمون الخبر لا فرق بين الزوجة و غيرها من محارم النساء و أمّ الولد عند عدم غير المرتدّة.
[جواز تغسيل الرجل أو المرأة محارمه من وراء الثياب عند عدم الزوج و المماثل]
و أمّا المحرميّة: فلكلّ من الرجل و المرأة تغسيل محارمه من وراء
[١] المعتبر ١: ٣٢٢.
[٢] الكافي ٣: ١٥٩- ١٢، الفقيه ١: ٩٥- ٩٦- ٤٤٠، التهذيب ١: ٣٤٠- ٣٤١- ٩٩٧، الوسائل ٢: ٥١٥، الباب ١٩ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٣] الذكرى: ٣٩.