كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧١
..........
و قال العلّامة في (نهايته): و لو ماتت امرأة و ليس هناك زوج و لا ذو رحم و لا نساء، دفنت بثيابها، و لا يغسّلها الأجنبي و لا ييمّمها، لتحريم النظر و اللمس [١]. و هو نصّ على المنع من التيمّم.
و إذا وجب تيمّم الميّت، كان بيد الفاعل، فيقول: أيمّم هذا الميّت بدلا من ماء السدر، لوجوبه قربة إلى اللّه، مقارنا لضرب يديه على الأرض، ثمّ يمسح بهما وجه الميّت، ثمّ يضرب ضربة أخرى، و يمسح بهما يديه. و أمّا الحيّ العاجز فالضرب و المسح بيد العاجز لا بيد الفاعل.
و ييمّم الميّت ثلاثا عن كلّ غسل مرّة.
و قيل: تكفي المرّة، لاتّحاد غسل الميّت.
ج: يسقط الغسل في الجنين غير المنفصل و إن خرج بعضه و زاد عن الأربعة، و عن المنفصل لدون الأربعة، و عن القطعة الخالية من العظم.
و يلفّان في خرقة و يدفنان. و لا يجب على لامسها غسل، بل يغسل يده خاصّة.
د: يسقط عمّن قدّم غسله ثمّ قتله الشارع قصاصا أو حدّا، لقول الصادق عليه السّلام: «المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، و يصلّى عليهما» [٢].
[١] نهاية الإحكام ٢: ٢٣٢.
[٢] الكافي ٣: ٢١٤- ١، الفقيه ١: ٩٦- ٤٤٣، التهذيب ١: ٣٣٤- ٩٧٨، الوسائل ٢:
٥١٣، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.