كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٧٠
..........
و استحبّه الشيخ في (التهذيب) و (الاستبصار) [١] جمعا بين الأخبار.
و الثانية: «يغسلون ما يجب عليه التيمّم: الوجه و الكفّين» [٢] و في رواية: «يغسلون مواضع الوضوء» [٣].
و الروايات ضعيفة. و احتجاج أبي حنيفة ضعيف، لأنّ نظر الأجنبي محرّم، فالمانع من الغسل مانع من التيمّم و إن كان الاطّلاع مع التيمّم أقلّ، لكنّ النظر محرّم قليله و كثيره [٤]. انتهى كلامه رحمه اللّه. و ليس [١] فيه شيء يدلّ على وجوب التيمّم.
و قال الشهيد في (بيانه): و قيل: مع فقد ذي الرحم يجوز تغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمّضي الأعين، و لا بأس به كما ذكرناه في (الذكرى) و قيل: يغسل الرجال مواضع التيمّم من المرأة. و السند ضعيف [٥]. انتهى كلامه. و ليس [٢] فيه ذكر التيمّم.
[١] في «ش ١، ٣، ٤»: و لا، بدل و ليس.
[٢] في «ش ١، ٣، ٤»: و لا، بدل و ليس.
[١] التهذيب ١: ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧، الاستبصار ١: ٢٠٥ ذيل الحديث ٧٢١.
[٢] الكافي ٣: ١٥٩- ١٣، الفقيه ١: ٩٥- ٤٣٨، التهذيب ١: ٣٤٢- ١٠٠٢ و ٤٤٢- ٤٤٣- ١٤٢٩، الاستبصار ١: ٢٠٢- ٧١٤، الوسائل ٢: ٥٢٢، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٣] التهذيب ١: ٤٤٣- ١٤٣٠، الإستبصار ١: ٢٠٣- ٥١٥، الوسائل ٢: ٥٢٥، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ٦.
[٤] المعتبر ١: ٣٢٤- ٣٢٥.
[٥] البيان: ٦٩.