كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٨
..........
أمّا الأوّل: فلأنّها تفتقر إلى النيّة، كالجنابة.
و أمّا الثاني: فلأنّها غير محسوسة مع انفعال الملاقي لها برطوبة، كالبول اليابس.
و أمّا الثالث: فلقبولها التطهير، لكونها غير ذاتيّة. و مع ذلك فهي تقارن المعاني الثلاثة.
أمّا الأول: فلعدم انفعال الملاقي لجسم الجنب برطوبة، بخلاف الميّت.
و أمّا الثاني: فلعدم احتياج الإزالة إلى نيّة، بخلاف الميّت.
و أمّا الثالث: فلأنّ كلّ نجاسة قابلة للتطهير، و ينفعل الملاقي لها برطوبة، لا تفتقر إزالتها إلى نيّة بخلاف الميّت، فإنّ نجاسته قابلة للتطهير، و ينفعل الملاقي لها برطوبة، و تفتقر إزالتها إلى نيّة، فقد وافقت الحكميّة بالمعاني الثلاثة من وجه، و وافقت العينيّة من وجه- و هو انفعال الملاقي لها برطوبة- في المعاني الثلاثة، فهي حينئذ لها حكم بانفرادها.
[هل يجب الترتيب في غسل الميّت بماء السدر أوّلا ثم بماء الكافور؟]
قوله: (مرتّبا، لا إن غمس في كثير) المشهور: وجوب الترتيب في غسل الميّت بماء السدر أوّلا ثمّ بماء الكافور ثمّ بماء القراح.
و عدّه ابن حمزة من المستحب [١].
و المعتمد: الوجوب.
و لو غمسه في الكثير، أجزأ، و سقط الترتيب.
نعم يشترط الخليط مع وجوده.
[١] الوسيلة: ٦٤.