كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٥٢
و لو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، و كذا إن سقط بعده آخر، و هكذا، كتعدّد الحمل، و هي بين التوأمين حامل، فتستحقّ النذر و الوقف، و تطلّق بلا استبراء. (١)
و حكمها كالحائض، إلّا في الأقلّ و التمييز، و تخلّل النقاء، و إبطاله لما قبله، و عدم الخروج به من العدّة. و لا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، و لا المعتادة إلى عادتها فيه، و يتحقّق مع العبور اتّفاقا،
[حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين]
قوله رحمه اللّه: (و لو سقط عضو، كان دمه نفاسا برأسه، و كذا إن سقط بعده آخر، و هكذا، كتعدّد الحمل، و هي بين التوأمين حامل، فتستحقّ النذر و الوقف، و تطلّق بلا استبراء).
[١] أقول: حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين فصاعدا، فدم كلّ عضو نفاس على حدته.
و الاحتمال الوارد في التوأمين من كون النفاس هو الأخير دون الأوّل وارد في خروج الأعضاء.
و هي بين التوأمين تستحقّ النذر و الوقف للحوامل، لأنّها حامل ما لم ينفصل جميع الحمل.
[حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات و المكروهات و غيرهما إلا فيما استثني]
قوله رحمه اللّه: (و حكمها كالحائض، إلّا في الأقلّ و التمييز، و تخلّل النقاء، و إبطاله لما قبله، و عدم الخروج به من العدّة. و لا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور، و لا المعتادة إلى عادتها فيه، و يتحقّق مع العبور اتّفاقا، و قد تتّفق الكفّارات الثلاث فيه بوطء مرّة).