كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٤٠
..........
و مراده بالغالط ابن إدريس، و من العجب تغليطه ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكلّ صلاة، و قوله: و لم يقل به أحد من طائفتنا، مع كونه قائلا به في (الشرائع) و (المختصر) [١].
[المستحاضة إذا توضّأت للفرض فهل يجوز لها أن تصلّي به ما شاءت من النوافل؟]
الرابعة: قال الشيخ في (المبسوط): إذا توضّأت للفرض جاز أن تصلّي به ما شاءت من النوافل [٢].
و منعه المصنّف و العلّامة، لأنّ الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بدّ منه، و هو الصلاة الواحدة [٣].
و لقول الصادق عليه السّلام: «توضّأت و صلّت كلّ صلاة بوضوء» [٤].
و أوجب المصنّف الشروع بالصلاة عقيب الطهارة، و هو مذهب الشيخ و ابن إدريس [٥]، و استحسنه الشهيد في (دروسه) [٦].
قال الشيخ: لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة [٧]. و هو يعطي المقارنة.
و استقرب العلّامة في (المختلف) جواز وضوئها في أوّل الوقت
[١] المختصر النافع: ٥٣- ٥٤.
[٢] المبسوط ١: ٦٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٢٨٨.
[٤] الكافي ٣: ٨٨- ٨٩- ٢، التهذيب ١: ١٠٦- ١٠٧- ٢٧٧ و ١٧٠- ٤٨٤، الوسائل ٢: ٣٧١، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ١.
[٥] المبسوط ١: ٦٨، السرائر ١: ١٥٢.
[٦] الدروس ١: ٩٩.
[٧] المبسوط ١: ٦٨.