كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٨
..........
و قال ابن أبي عقيل: عليها ثلاثة أغسال [١]، لرواية وردت عن الصادق عليه السّلام [٢]، و حملت على السيلان.
[حكم المستحاضة الكثيرة]
الثالثة: لو سال الدم، لزمها ثلاثة أغسال: غسل للظهر و العصر تجمع بينهما تؤخّر الظهر و تقدّم العصر، و غسل للمغرب و العشاء كذلك، و غسل للغداة، فإن كانت منتفلة أو صائمة، اغتسلت قبل الطلوع و إلّا بعده، و هذا إجماع من علمائنا. و يجب مع ذلك تغيير القطنة و الخرقة.
ثم اختلفوا، فقال المفيد رحمه اللّه: تصلّي هذه بوضوئها و غسلها الظهر و العصر معا على الاجتماع، و تفعل مثل ذلك في المغرب و العشاء، و كذا في صلاة الليل و الغداة [٣].
و اقتصر الشيخ على الأغسال [١] [٤]، و كذا المرتضى [٥] و ابنا بابويه [٦].
و ابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة [٧]، و اختاره العلّامة و الشهيد
[١] في «ش» ١، ٢»: الاغتسال.
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢٤٤، و العلّامة في المختلف ١: ٢٠٩، المسألة ١٥١.
[٢] الكافي ٣: ٩٠- ٥، التهذيب ١: ١٧٧- ٤٨٧، و ٤٠١- ١٢٥٤، الوسائل ٢: ٣٧٢، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ٤.
[٣] المقنعة: ٥٦- ٥٧.
[٤] النهاية: ٢٨- ٢٩، المبسوط ١: ٦٧.
[٥] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٢٤، المسألة ٤٥، و حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢٤٧، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ١: ٢٨٤.
[٦] المقنع: ٤٦، و حكاه الصدوق عن والده في الفقيه ١: ٥٠، و حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ١: ٢٤٧، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ١: ٢٨٤.
[٧] السرائر ١: ١٥٢- ١٥٣.