كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٧
[حكم المستحاضة القليلة]
الأولى: (دم الاستحاضة إذا كان قليلا) [١] و هو أن يظهر على القطنة و لا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة، لأنّها نجسة، و الوضوء لكلّ صلاة، و هو المشهور عند علمائنا، لقول الصادق عليه السّلام: «المستحاضة إذا لم يثقب دمها الكرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت كلّ صلاة بوضوء» [١].
و قال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء و لا غسل [٢].
[حكم المستحاضة المتوسّطة]
الثانية: إذا كثر الدم حتى غمس القطنة و لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصّة، فإن كانت صائمة أو منتقلة، اغتسلت قبل الصبح بما يسع النافلة، و إلّا اغتسلت بعده. و يجب تغيير القطنة و الخرقة، لنجاستهما، ذهب إليه أكثر علمائنا [٣]، لقول الصادق عليه السّلام: «فإن لم يجز الكرسف، فعليها الغسل كلّ يوم مرّة، و الوضوء لكلّ صلاة» [٤].
[١] بدل ما بين القوسين في «ش ١»: إذا كان الدم قليلا.
[١] الكافي ٣: ٨٨- ٨٩- ٢، التهذيب ١: ١٠٦- ١٠٧- ٢٧٧ و ١٧٠- ٤٨٤، الوسائل ٢: ٣٧١، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ١.
[٢] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٢٤٢.
[٣] منهم: الشيخ الصدوق في المقنع: ٤٦، و الفقيه ١: ٥٠، و الشيخ المفيد في المقنعة: ٥٦، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٢٨، و المبسوط ١: ٦٧، و الخلاف ١: ٢٤٩، المسألة ٢٢١، و سلّار في المراسم: ٤٤، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١: ٣٧، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٢٩، و ابن حمزة في الوسيلة: ٦١، و ابن إدريس في السرائر ١: ١٥٣، و المحقّق في شرائع الإسلام ١:
٢٦، و العلامة في المختلف ١: ٢٠٩، المسألة ١٥١.
[٤] الكافي ٣: ٨٩- ٩٠- ٤، التهذيب ١: ١٧٠- ٤٨٥، الوسائل ٢: ٣٧٤، الباب ١ من أبواب الاستحاضة، الحديث ٦، و فيها عن سماعة مضمرا، و في المعتبر ١:
٢٤٣ عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.