كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٣
..........
الحيض.
[فيما إذا أخبرته بالحيض]
الرابعة: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة، وجب الامتناع، لقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [١] و منع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهنّ، و إن اتّهمها بقصد منع حقّه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقّق الحيض.
[عدم وجوب الكفّارة على المرأة و إن غرّت زوجها]
الخامسة: لا كفّارة على المرأة و إن غرّت زوجها، لأصالة البراءة، و عدم النصّ، و عصمة المال، و لا كفّارة على الرجل مع جهله بالحيض، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه، فلا شيء عليهما.
[فيما لو نذرت العزيمة أو الصوم في وقت معيّن فاتّفق الحيض في ذلك الوقت]
السادسة: لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معيّن، فاتّفق الحيض في ذلك الوقت، قضتهما.
و تقضي صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدر فعلها و فعل شروطها المفقودة.
و لو كانت الشروط من الطهارة و الستر و معرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت، لم يشترط في وجوب القضاء مضيّ قدر وقت الشروط، بل قدر وقت الصلاة لا غير.
و لا بدّ من مضيّ قدر جميع الركعات بالحمد و السورة.
و لو طهرت و قد بقي قدر الشروط و ركعة و لو بالحمد، وجب الأداء، و مع الترك يجب القضاء.
[١] البقرة: ٢٢٨.