كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣١
..........
في (النهاية) [١] و وجوبا عند المرتضى [٢] و الشيخ في (الجمل) [٣] و اختاره ابن إدريس [٤] و صاحب (الشرائع) [٥] للاحتياط.
و الكفّارة دينار قيمته عشرة دراهم شرعيّة، أو ما قيمته دينار، و يصرف إلى أهل الإيمان و إن كان واحدا.
و إنّما يجب الدينار في أوّل الحيض، و نصفه في أوسطه، و ربعه في آخره، فإن عجز، تصدّق بما استطاع، فإن عجز، استغفر اللّه تعالى، و لا شيء عليه.
و الأوّل و الأوسط و الآخر مختلف باعتبار طول الزمان و قصره، فالثاني وسط لذات الثلاثة، و الأوّل و ثلث الثاني أوّل لذات الأربعة، و ثلثا الثاني و ثلثا الثالث أوسط لها، و الباقي آخر، و الثالث و الرابع أوسط لذات الستّة.
و لو تكرّر الوطء، تكرّرت الكفّارة مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير، و إلّا فلا.
قوله: (و تتكرّر مع سبق التكفير و اختلافها و إن اتّحد الوطء) إنّما يتصوّر اختلاف الكفّارة و وجوب الثلاث مع اتّحاد الوطء في النفساء دون الحائض، إذ لا حدّ لأقلّ النفاس، لجواز كونه لحظة واحدة، فيمكن الابتداء
[١] النهاية: ٢٦.
[٢] جمل العلم و العمل: ٥٦.
[٣] الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٦٢.
[٤] السرائر ١: ١٤٤.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٣.