كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٣٠
الوطء و لو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، و يمتنع لأخبارها لا متّهمة. و لو غرّته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما.
و لو نذرت العزيمة في وقت فاتّفق فيه، قضت، كالصوم و صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدرها و شروطها المفقودة، و لو زال و قد بقي منه قدر الشروط و ركعة، وجبت. (١)
الوطء و لو متعة، لا أمته، فثلاثة أمداد، و يمتنع لأخبارها لا متّهمة.
و لو غرّته، أو أكرهته، أو مع نومه، فلا شيء عليهما. و لو نذرت العزيمة في وقت فاتّفق فيه، قضت، كالصوم و صلاة الطواف و صلاة مضى من وقتها قدرها و شروطها المفقودة، و لو زال و قد بقي منه قدر الشروط و ركعة، وجبت).
[١] أقول: هنا مسائل:
[حرمة الجماع في قبل الحائض]
الأولى: أجمع علماء الإسلام على تحريم الجماع في قبل الحائض، لقوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [١] و على إباحة الاستمتاع بما فوق السرّة و تحت الركبة.
[فيما لو وطأ الحائض مستحلّا]
الثانية: لو وطأ مستحلا، فهو مرتدّ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة، و غير مستحلّ يعزّر، و يكفّر ندبا عند المصنّف و العلّامة [٢] و الشيخ
[١] البقرة: ٢٢٢.
[٢] إرشاد الأذهان ١: ٢٢٨، تحرير الأحكام ١: ١٥، تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٧، قواعد الأحكام ١: ١٥، مختلف الشيعة ١: ١٨٦- ١٨٧، المسألة ١٣١، منتهى المطلب ١: ١١٥، نهاية الإحكام ١: ١٢١.