كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٥
و لو تيقّنت طهر الأوّل، فالسادس حيض. (١) و لو تيقّنت خمسة و أنّ الخامس أو الخامس و العشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين،
حيض بيقين، لاندراجهما تحت تقديم الحيض و تأخّره و توسّطه، لأنّ أوّل الحيض إن كان من أوّل العشرة، فآخره السادس، و إن كان من ثاني العشرة، فآخره السابع، و من الثالث آخره الثامن، و من الرابع آخره التاسع، و من الخامس آخره العاشر، فالخامس و السادس حيض بيقين على جميع التقادير.
و لو قالت: حيضي سبعة، فالرابع و السابع و ما بينهما حيض بيقين، و لو كان خمسة من التسعة الأولى، فالخامس حيض بيقين. و لو كان خمسة من العشرة أو أربعة، فلا حيض بيقين، فتعمل في العشرة ما تعمله المستحاضة، و بعد الخمسة تغتسل لكلّ صلاة، لجواز انقطاع الدم عندها.
[فيما إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى و أوّل يوم من العشرة طهر بيقين]
قوله رحمه اللّه: (و لو تيقّنت طهر الأوّل، فالسادس حيض).
[١] أقول: إذا قالت: حيضي خمسة في العشرة الاولى و أوّل يوم من العشرة طهر بيقين، كان السادس حيضا بيقين، لأنّه لا يخلو من كونه أوّلا أو آخرا أو سطا.
[فيما لو تيقّنت أنّ حيضها خمسة و أنّ الخامس أو الخامس و العشرين طمث]
قوله رحمه اللّه: (و لو تيقّنت خمسة و أنّ الخامس أو الخامس و العشرين طمث، فمن العاشر إلى العشرين طهر، كيوم الثلاثين، و الباقي مجهول).