كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٣
و ذاكرة العدد خاصّة تتحيّض به مخيّرة و إن منع زوجها. (١)
و أمّا الشهر الثاني و ما بعده فإنّها تتعبّد بانقلابه إلى الضعيف من غير تربّص.
و إذا اتّفق الانقطاع قبل العشرة في بعض الأدوار، فالضعيف مع القويّ حيض.
و إذا حصل التمييز للمتحيّرة، انتفى التحيّر كالمبتدأة ذات التمييز، و إنّما يحصل التحيّر عند نسيان العادة و عدم التمييز.
و تسمّى متحيّرة، لتحيّرها في أمرها، و محيّرة، لأنّها تحيّر الفقيه في شأنها.
[حكم المضطربة مع ذكر العدد خاصّة]
قوله رحمه اللّه: (و ذاكرة العدد خاصّة تتحيّض به مخيّرة و إن منع زوجها).
[١] أقول: لمّا ذكر حكم المضطربة المتحيّرة، و هي ناسية العدد و الوقت مع فقد التمييز، ذكر حكمها مع ذكر العدد خاصّة دون الوقت.
و الذي ذكره مذهب العلّامة.
قال في (القواعد): لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيّرت في تخصيصه و إن منع الزوج التعيين [١].
و نحوه عبارة (المختلف) و (التحرير) [٢].
فيكون حكمها حكم ناسية الوقت و العدد، إذا عملت بالروايات، لأنّها تتخيّر في تخصيص الستّة أو السبعة أو ثلاثة من شهر و عشرة من
[١] قواعد الأحكام ١: ١٤.
[٢] مختلف الشيعة ١: ٢٠٧، المسألة ١٤٨، تحرير الأحكام ١: ١٤.