كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٤
و تعتاد بمرّتين متساويتين و إن كانتا من تمييز. (١)
الأكثر- و هو العشرة- خلافا (للنهاية) و قد تقدّم [١].
[استقرار العادة بمرّتين متساويتين]
قوله رحمه اللّه: (و تعتاد بمرّتين متساويتين و إن كانتا من تمييز).
[١] أقول: ذهب علماؤنا إلى أنّ العادة إنّما تثبت بالمرّتين ترى المرأة الدم فيهما بالسواء عددا و وقتا.
و لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في آخر خمسة مرّتين، استقرّت العادة.
و كذا لا يشترط الوقت، فلو رأت خمسة في أوّل الشهر ثم في أوسط الثاني خمسة، استقرّت عادتها عددا.
و لا يشترط تعدّد الشهر، بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء و إن كانتا في شهر واحد.
و إذا اتّفق العدد و الوقت، استقرّت العادة عددا و وقتا، و إذا اتّفق العدد خاصّة، استقرّت العادة [١] عددا خاصّة، و إذا اتّفق الوقت خاصّة، بأن رأت المبتدأة خمسة من أوّل الشهر الأوّل و رأت في الثاني عشرة من أوّله، صارت الخمسة عادة، لتكرّرها.
و كذا لو انعكس بأن ترى في الأوّل عشرة و في الثاني خمسة.
و يحتمل عدم العادة فيهما، لأنّه لم يوجد لها أيّام سواء.
و لو رأت خمسة في أوّل الشهر و خمسة و خمسين طهرا ثم خمسة
[١] في «ش ٣»: عادتها.
[١] تقدّم في ص ٢٠٢.