كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٢
أو سبق بحيض أو نفاس و لم تتخلّله، أو لحقه نفاس قبلها. (١)
ابنا بابويه [١]، و اختاره المتأخّرون.
و عدم اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (النهاية) فإنّه اكتفى بحصول الثلاثة في جملة عشرة [٢]، و قوّاه في (المبسوط) [١] و الأوّل هو المعتمد.
[أقلّ أيّام الحيض]
قوله: (كأقلّ الطهر) أي: كما أنّ أقلّ الطهر عشرة متتالية بلياليها كذلك الحيض أقلّه ثلاثة متتالية بلياليها.
[الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة]
قوله رحمه اللّه: (أو سبق بحيض أو نفاس و لم تتخلّله، أو لحقه نفاس قبلها).
[١] أقول: هذا معطوف على قوله: (لا إن عبر عشرة) لأنّ الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة فكذلك الدم المسبوق بحيض أو نفاس و لم يتخلّله أقلّ الطهر فهو استحاضة.
[فيما لو لحق دم الحيض نفاس قبل مضيّ العشرة]
و كذا لو لحق الدم نفاس قبل مضيّ العشرة، كان الدم الذي قبل النفاس [٢] استحاضة، و تقضي ما تركته فيه من صيام و صلاة [٣]، و هذا
[١] كذا في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق، و في المبسوط ١: ٤٢ هكذا: فحدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات، و في أصحابنا من قال: ثلاثة أيام في جملة العشرة.
و هو الذي ذكرناه في النهاية و الأوّل أحوط.
[٢] في «ش ٣»: قبله.
[٣] في «ش ٣»: صلاة و صيام.
[١] الفقيه ١: ٥٠ و فيه قول علي بن بابويه أيضا، و حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ١:
٢٠٢.
[٢] النهاية: ٢٦.