كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٩
..........
الحيض.
[لا حيض مع سنّ اليأس و حدّه]
و لا حيض أيضا مع سنّ اليأس، لقوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ [١].
و هو بلوغ خمسين في غير القرشية و النبطية، و فيهما بلوغ ستّين سنة، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» [٢].
قال العلّامة في (التذكرة): و رويت روايتان مطلقتان: إحداهما بخمسين، و الأخرى بستّين، و هما محمولتان على هذا التفصيل [٣].
تنبيه: اعلم أنّ الشيخ في (النهاية) و أبا القاسم في (المختصر) و (الشرائع) جعلا بلوغ اليأس خمسين سنة [٤] من غير تفصيل.
و جنح العلّامة في (المختلف) إلى تحديده بستّين مطلقا [٥] من غير تفصيل أيضا، و اختاره في (منتهى المطلب) [٦].
و التفصيل بين القرشيّة و غيرها رواه ابن بابويه في كتابه [٧]، و اختاره
[١] الطلاق: ٤.
[٢] الكافي ٣: ١٠٧- ٣، التهذيب ١: ٣٩٧- ١٢٣٦، الوسائل ٢: ٣٣٥، الباب ٣١ من أبواب الحيض، الحديث ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٢- ٢٥٣.
[٤] النهاية: ٥١٦، المختصر النافع: ٣١٣، شرائع الإسلام ٣: ٢٤.
[٥] كما في المهذّب البارع ٣: ٤٩١، و المقتصر: ٢٨٤، و فيهما: و احتج العلّامة. و ذلك تصحيف.
[٦] منتهى المطلب ١: ٩٦.
[٧] الفقيه ١: ٥١- ١٩٨.