كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٣
و حرم قراءة العزائم و أبعاضها و مسّ قرآن و جلالة و نبي و إمام مقصودا، و دخول أحد المسجدين و استيطان غيرهما، و وضع شيء يستلزمهما. و أبيح سبع آيات، و كره ما زاد، و أكل و شرب. (١)
الثاني: يستحبّ الوضوء لنوم الجنب، و لا يختصّ بالمنزل، بل لو جامع من غير إنزال، استحبّ [١] الوضوء لنومه.
الثالث: يستحب الوضوء لجماع المحتلم، و هو يختصّ بالمنزل.
الرابع: استحباب الغسل بصاع من الماء، اتّباعا لفعله [١] عليه السّلام، و ليس واجبا، بل الواجب الغسل بما يحصل مسمّاه من غير تقدير.
قوله رحمه اللّه: (و حرم قراءة العزائم و أبعاضها و مسّ قرآن و جلالة و نبي و إمام مقصودا [٢]، و دخول أحد المسجدين و استيطان غيرهما، و وضع شيء يستلزمهما. و أبيح سبع آيات، و كره ما زاد، و أكل و شرب).
[١] أقول: هذا الكلام مشتمل على بحثين:
الأوّل: ما يحرم على الجنب،
و هو قراءة العزائم الأربع، و هي: حم السجدة، و النجم، و [سجدة] لقمان [٣]، و اقرأ باسم ربّك، و هو إجماع الشيعة.
و تحرم أبعاض العزائم حتى البسملة إذا نواها منها.
[١] في «ش ١»: يستحب.
[٢] في «ش ١»: مقصود.
[٣] أي: سورة السجدة.
[١] التهذيب ١: ١٣٧- ٣٨٣ و ٣٧٠- ١١٣٠، الاستبصار ١: ١٢٢- ٤١٣، الوسائل ٢:
٢٤٢- ٢٤٣، الباب ٣٢ من أبواب الجنابة، الحديث ٣ و ٥. و صحيح البخاري ١:
٧٨- ٢٥١ و ٢٥٣، و صحيح مسلم ١: ٢٥٨- ٥١- ٥٣، و سنن البيهقي ١: ١٩٥.