كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٢
[فيما يستحب فعله للمنزل]
و سنّ للمنزل الاستبراء بالبول و الاجتهاد، فلا يلتفت إلى بلل يعقبه، و بدونهما يعيد، و يترك الأخير الوضوء، و يترك الأوّل الغسل إن أمكنه، و إلّا فلا شيء، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيّها. و الوضوء لنومه كجماع محتلم. و غسله بصاع. (١)
قوله رحمه اللّه: (و سنّ للمنزل الاستبراء بالبول و الاجتهاد، فلا يلتفت إلى بلل يعقبه، و بدونهما يعيد، و يترك الأخير الوضوء، و يترك الأوّل الغسل إن أمكنه، و إلّا فلا شيء، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيّها. و الوضوء لنومه كجماع محتلم. و غسله بصاع).
[١] أقول: ذكر للمنزل أربعة أشياء مسنونة:
الأوّل: الاستبراء بالبول، لاشتماله على استخراج بقايا المني، و الاجتهاد: و هو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا.
و لا استبراء بالجماع من غير إنزال. و الاستبراء إنّما هو على الرجل لا على المرأة، لاختلاف المخرجين.
و مع الاستبراء بالبول أو الاجتهاد لا يلتف إلى ما يجده من البلل مشتبها، و بدونهما يعيد الغسل.
و إن بال و لم يجتهد و رأى بللا مشتبها، أعاد الوضوء، و إن اجتهد و لم يبل، فلا شيء عليه إن لم يمكنه البول، و إن تركه مع إمكانه، أعاد الغسل.
و لو خرج مني الرجل منها غير مستصحب لمنيّها، فلا غسل عليها.