كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩١
..........
فرج الميّت، لصدق التقاء الختانين، و لا ينتقض غسل الميّت.
قوله: (لا في قبل الخنثى بل في دبره) أي: لا يجب الغسل بالإيلاج في قبل الخنثى، لاحتمال كونه ذكرا، و يجب الغسل بالإيلاج في دبره، لوجوبه في دبر الذكر و الأنثى.
قوله: (كموطوئه) أي: و يجب الغسل على الخنثى الموطوء في دبره، لوجوب الغسل على الموطوء في دبره، سواء كان ذكرا أو أنثى.
و لو وطأ الخنثى مثله أو أنثى، لم يجب الغسل، لجواز كون الواطئ أنثى.
و يجب الغسل على الخنثى بإنزاله من الفرجين، لأنّه لا يخلو عن كونه ذكرا أو أنثى، و هما يجب عليهما الغسل.
و كذا لو وطأ أنثى و وطأه رجل، لأنّه إذا كان رجلا، لزمه الغسل بوطئه الأنثى، و إن كان أنثى، لزمه الغسل بوطء الرجل له.
و لو وطأ الكافر و ناقص الحكم، كالطفل و المجنون، تعلّقت بهم أحكام الجنابة.
و يمنع الصبي و الصبية و المجنون من مسّ كتابة القرآن و من المساجد و الصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل، و لا يجب قبل البلوغ، لعدم التكليف، فلو فعله قبله، أباح الممنوع منه، و أعاده بعد البلوغ.
و كذلك الكافر يعيده بعد الإسلام لو فعله حال كفره، لعدم صحّته حال الكفر، لاشتراط النيّة.