كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٩
و غيبة الحشفة، أو باقيها، و بقدرها لفاقدها، في فرج آدمي و لو دبرا مطلقا، أو ميّتا، و لا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.
و يتعلّق الحكم بالكافر و ناقص الحكم، و يعيدونه. (١)
إذا عرفت هذا، فلا يجب عليها الغسل إلّا إذا انتقل من باطن فرجها إلى ظاهره، و لا يكفي تلذّذها بانتقاله إلى باطن الفرج، كما لو أحسّ الرجل بانتقال الماء إلى ذكره و أمسك ذكره فلم يخرج، فإنّه لا غسل عليه.
و لو خرج بعد ذلك متكاسلا، أي: متثاقلا من غير دفق، وجب الغسل، لتحقّق كونه منيّا، و عند تحقّق خروج المني يجب الغسل على كلّ حال اتّفق خروجه.
[٢- غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها]
قوله رحمه اللّه: (و غيبة الحشفة، أو باقيها، و بقدرها لفاقدها، في فرج آدمي و لو دبرا مطلقا، أو ميّتا، و لا ينقض غسله لا في قبل الخنثى، بل في دبره كموطوئه، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل. و يتعلّق الحكم بالكافر و ناقص الحكم، و يعيدونه).
[١] أقول: هذا هو الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة، و هو: غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها، لما رواه