كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٧
و وجوده في مختصّ ثوب و فراش. (١)
و خواصّه: التدفّق في غير المريض، و التلذّذ،
الأصغر في اعتبار العادة و عدمها [١]. و ظاهره اعتبار العادة من غير فرق.
و عبارة المصنّف مخالفة لعبارات الأصحاب، و هو أعلم بما قال.
قوله رحمه اللّه: (و وجوده في مختصّ ثوب و فراش).
[١] أقول: إذا وجد المني على ثوبه أو فراشه المختصّ به، وجب عليه الغسل، عملا بالظاهر، و هو الاستناد إليه، و يعيد الصلاة من آخر نومة، إلّا أن تدلّ أمارة على القبليّة، فيعيد من أدنى نومة.
و يحتمل إضافته إليها، لأنّ الصلاة قبل ذلك وقعت مشروعة، فلا تبطل بالتجويز المتجدّد.
و لو شاركه غيره في الثوب و الفراش، فلا غسل على واحد منهما، لأنّ كلّ واحد منهما متيقّن الطهارة، شاكّ في الحدث.
و ليس لأحدهما الائتمام بصاحبه و لا دخولهما المسجد دفعة، لأنّ أحدهما جنب بيقين.
و يحتمل ذلك، لسقوط حكم هذه الجنابة. و الأوّل أحوط.
قوله رحمه اللّه: (و خواصّه: التدفّق في غير المريض، و التلذّذ، و رائحة الكشّ).
[١] البيان: ٥٤.