كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٦
..........
الذكر أو الخصية، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة [به] [١] لعموم «الماء من الماء» [١] [٢].
و إذا فسد كونه تفسيرا، وجب كونه عطفا، و لا يجوز أن يكون عطفا، على قوله: (و صائرة)، إذ لا معنى للعطف عليه، فوجب أن يكون عطفا على قوله: (من معتاد) فيكون تقديره: بخروج مني من معتاد و ثقبة في الذكر أو الأنثيين، فيصير حكم خروج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين حكم خروجه من المعتاد، فلا يفتقر إلى العادة، بل يجب الغسل بأوّل مرّة.
و يرجع قوله: (و صائرة) إلى غير هذين المخرجين، و لم يذكر غيرهما بحيث ينصرف قوله: (و صائرة) إليه.
و أضاف العلّامة في (تذكرته) و (نهايته) [٣] إليهما الصلب.
قال في (التذكرة): و لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب، وجب الغسل [٤]. و لم يشترط الاعتياد في البعض و لا في الجميع.
و قال الشهيد في (بيانه): و لو خرج من غير المعتاد، فكالحدث
[١] أضفناها من المصدر.
[١] سنن أبي داود ١: ٥٦- ٢١٧، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩- ٦٠٧، سنن النسائي ١:
١١٥، سنن الدارمي ١: ٢١٣- ٧٥٨، سنن البيهقي ١: ١٦٧، مسند أحمد ٣:
٤١٣- ١٠٨٥٠.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٩٩.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٩٩.
[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٢٢٢.