كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٠
مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوّله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. و إن تعدّد، كفى البعض، لا عن الجنابة، فينعكس. (١)
و الأقوى: الأوّل، و هو اختيار المصنّف.
أمّا المرتّب: فإنّه يغسلها و ما بعدها إن وجدها [١] في الجانب الأيمن، و المراد بما بعدها الجانب الأيسر خاصّة، و إن وجدها في الجانب الأيسر، غسلها خاصّة، إذا لا ترتيب في الجانب الواحد، لجواز النكس، لأنّه يجوز أن يغسل من رجليه و هو صاعد إلى منكبيه.
قوله رحمه اللّه: (مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوّله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. و إن تعدّد، كفى البعض، لا عن الجنابة فينعكس).
[١] أقول: هنا مسألتان:
الأولى: وجوب إزالة النجاسة العينيّة أوّلا.
فنقول: إذا كان على جسده نجاسة عينيّة، وجب إزالتها أوّلا، فلو اغتسل قبل ذلك، لم يصح.
و قال الشيخ في (المبسوط): إذا كان على جسده نجاسة، أزالها، ثم اغتسل، فإن خالف و اغتسل أوّلا، فقد ارتفع حدث الجنابة، و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، و إن زالت بالاغتسال، فقد أجزأ
[١] في «ش»: وجدت.