كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٢
..........
المتدلّي من محلّ الفرض إلى [١] غير محلّ الفرض.
قوله: (و المحاذي من المتدلّي الملتحم طرفه باطنا و ظاهرا إن تجافى و ظاهرا إن التحم) أي: إذا انفصل من أصل المحلّ لحمة أو جلده و التحم رأسها و لو في غير المحلّ و تجافى الوسط، فهو كالنابت في المحلّ يغسل ما حاذى محلّ الفرض ظاهرا و باطنا، و إن التحم من غير تجاف، غسل الظاهر.
و كلّ ما كان تحت المرفق من الزوائد يجب غسله.
و لو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية، غسلتا وجوبا سواء خرجتا من المنكب أو المرفق أو الكوع.
و تتميّز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حدّ الاعتدال، أو نقصان الأصابع أو فقد البطش أو ضعفه و شبه ذلك.
و لو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي و إن كان رأس العضد، لأنّ سقوط المتعذّر لا يستلزم سقوط الممكن.
و لو كان القطع من فوق المرفق، سقط الوجوب إجماعا. نعم يستحب غسل الباقي من العضد.
قوله: (كاليسرى بعدها) أي: كفرض غسل اليسرى بعد اليمنى.
و لو حذف كاف التشبيه و قال: و اليسرى بعدها، أو: اليسرى كاليمنى، كان أولى، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس.
[١] في «ش ١»: في.