كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٧
[استحباب استعمال الماء في غير المتعدّي و الجمع بين الماء و الأحجار في المتعدّي]
الأولى: استعمال الماء في غير المتعدّي، و الجمع بين الماء و الأحجار في المتعدّي.
أمّا استحباب الماء في غير المتعدّي: فلأنّه أفضل المطهّرين، لأنّه يزيل العين و الأثر، بخلاف الحجر، فإنّه يزيل العين دون الأثر، فاستعمال ما يزيل العين و الأثر أولى.
و أمّا استحباب الجمع في المتعدّي: فللاستظهار بالجمع بين المطهّرين.
و لقول الصادق عليه السّلام: «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ثم يتبع بالماء» [١].
[استحباب الاستنجاء باليسرى]
الثانية: الاستنجاء باليسرى بشرط أن لا يكون فيها شيء ممّا ذكره المصنّف، فإن كان فيها، حوّله كما يحوّله عند الجماع استحبابا خوف مباشرة الجلالة و اسم النبي و الإمام، إذا يحرم ذلك على الجنب، فإن لم ينزعه، وجب التحرّز من مباشرة الكتابة دون ما لا فيه كتابة.
[استحباب الاستبراء و كيفيّته]
الثالثة: الاستبراء كما وصفه المصنّف، ليخرج ما فيه من بقية البول.
و روي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل بال و لم يكن معه ماء، قال:
«يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من الحبائل» [٢].
[١] التهذيب ١: ٤٦- ١٣٠ و ٢٠٩- ٦٠٧، الوسائل ١: ٣٤٩، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤، و فيهما: «و يتبع بالماء».
[٢] الكافي ٣: ١٩- ١، التهذيب ١: ٢٨- ٧١ و ٣٥٦- ١٠٦٣، الاستبصار ١: ٤٩- ١٣٧، الوسائل ١: ٣٢٠، الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.