كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٦
و ندب الماء، ثم الجمع، و باليسرى، لا متختّمة بحجر زمزم، أي زمرّد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوّله كعند الجماع.
و الاستبراء من المقعدة إلى أصله، و منه إلى رأسه، و ينتره ثلاثا ثلاثا، و لا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، و بدونه بول. (١)
معفوّا عنها [١].
[طهارة ماء الاستنجاء]
الثانية: ماء الاستنجاء، و هو طاهر، لقول الصادق عليه السّلام، عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، أ ينجس ثوبه؟ قال: «لا» [٢].
و للمشقّة.
و يستوي فيه ما يغسل به القبل و الدّبر، لأنّه يطلق على كلّ منهما لفظ الاستنجاء.
و لا فرق بين المتعدّي و غيره بالشروط التي ذكرها المصنّف، و هي:
أن لا يفحش التعدّي، و لا يتغيّر بالنجاسة، و لا يزيد وزنه، و لا يلاقي نجاسة من خارج.
قوله رحمه اللّه: (و ندب الماء، ثم الجمع، و باليسرى، لا متختّمة بحجر زمزم، أي زمرّد، أو عليه جلالة، أو نبي أو إمام، فيحوّله كعند الجماع. و الاستبراء من المقعدة إلى أصله، و منه إلى رأسه، و ينتره ثلاثا ثلاثا، و لا يلتفت إلى ما اشتبه بعده، و بدونه بول).
[١] أقول: هنا ثلاث مسائل مستحبّة:
[١] المغني ١: ١٨٣، المجموع ٢: ١٤٧.
[٢] التهذيب ١: ٨٦- ٨٧- ٢٢٨، الوسائل ١: ٢٢٣، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٥.