كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٣
..........
و لو لم ينق بالثلاث، وجب الزائد حتى ينقى إجماعا.
و يستحب الانصراف على الوتر، فلو نقي بالرابعة، استحب أن يأتي بخامسة، لقوله عليه السّلام: «إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا» [١].
[فيما إذا استعمل ذا الجهات الثلاث]
الثانية: إذا استعمل ذا الجهات الثلاث، أجزأ على المشهور.
و قال الشيخ في (المبسوط): الأحوط اعتبار العدد [٢]. و اختاره أبو القاسم [٣].
[كيفية الاستنجاء]
الثالثة: في كيفية الاستنجاء. و هو مخيّر بين توزيع الثلاثة على المحلّ بأن يمسح بكلّ حجر ثلثا من المحلّ مع حصول الإنقاء و بين أن يمسح بكلّ حجر جميع الموضع، لصدق استعمال الثلاثة في الصورتين.
و الثاني أحسن.
[حكم الاستنجاء بجزء الحيوان]
الرابعة: قوله: (و جزء الحيوان و إن اتّصل) إلى آخره، هذا هو المشهور عند أصحابنا، لأنّ المطلوب إزالة النجاسة و قد حصل، فيخرج عن العهدة.
و قال سلّار: لا يجزئ إلّا ما كان أصله الأرض [٤].
و لا فرق في جزء الحيوان بين أن يكون منه أو من غيره، كيده و يد غيره، و لا فرق بين جزء الحيوان و كلّه، كما لو استنجى بعصفور و شبهه.
[١] التهذيب ١: ٤٥- ١٢٦، الإستبصار ١: ٥٢- ١٤٨، الوسائل ١: ٣١٦، الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤.
[٢] المبسوط ١: ١٧.
[٣] المعتبر ١: ١٣١.
[٤] المراسم: ٣٣.