كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٨
و يتعيّن الماء للبول و المتعدّي لينقى، و في غيره و إن جفّ- لا إن مازجه اخرى- ثلاث
قال الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أشدّ الناس توقّيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول» [١].
العاشر: البول في استقبال مهبّ الريح، لئلّا يردّه عليه.
الحادي عشر: البول في الماء جاريا و واقفا، و هو أشدّ كراهية، لقوله عليه السّلام: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم» [٢].
و قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة» و قال «إن للماء أهلا» [٣] و عن الصادق ع «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الراكد» [٤].
و لأنّه إن كان قليلا، أفسده و بطّل فوائده.
[فيما يستنجى عنه]
قوله رحمه اللّه: (و يتعيّن الماء للبول و المتعدّي لينقى، و في غيره و إن جفّ- لا إن مازجه اخرى- ثلاث مسحات).
[١] الفقيه ١: ١٦- ٣٦، علل الشرائع ١: ٢٧٨، الباب ١٨٦، الحديث ١، التهذيب ١: ٣٣- ٨٧، الوسائل ١: ٣٣٨، الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٢.
[٢] صحيح البخاري ١: ٧٤- ٢٣٩، صحيح مسلم ١: ٢٣٥- ٢٨٢، سنن الترمذي ١:
١٠٠- ٦٨، سنن النسائي ١: ٤٩، مسند أحمد ٢: ٥١١- ٧٤٧٣.
[٣] التهذيب ١: ٣٤- ٩٠، الإستبصار ١: ١٣- ٢٥، الوسائل ١: ٣٤١، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٣.
[٤] التهذيب ١: ٣١- ٨١ و ٤٣- ١٢١، الاستبصار ١: ١٣- ٢٢، الوسائل ١: ١٤٣، الباب ٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١.