كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٦
..........
استقبالهما في البول [١].
و لا فرق بين ظهورهما و سترهما بالكنيف، و لو فعل ذلك محاذيا لهما و بينهما حائل، لم يكره. و لا يكره استدبارهما.
الثاني: الكلام على الخلاء. و استثني من الكلام ذكر اللّه.
روي أنّه لمّا ناجى اللّه موسى بن عمران عليه السّلام، قال موسى: يا رب أ فبعيد أنت منّي فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى اللّه جلّ جلاله أنا جليس من ذكرني، قال موسى: يا ربّ إنّي أكون في أحوال أجلّك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كلّ حال [٢].
و لا يكره حالة الضرورة، كفوات غريم و تردّي طفل، و حكاية الأذان، و الصلاة عليه و آله عند سماع ذكره، لعموم الأمر بذلك.
و قراءة آية الكرسي.
قيل: إنّها تدفع البواسير.
و لقول الصادق عليه السّلام: «لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و حمد اللّه أو آية» [٣].
الثالث من المكروه: طول الجلوس، لقول الصادق عليه السّلام: «إنّه
[١] الفقيه ٤: ٣- ١، التهذيب ١: ٣٤- ٣٥- ٩١ و ٩٢، الوسائل ١: ٣٤٢- ٣٤٣، الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة، الأحاديث ١، ٢، ٤.
[٢] الفقيه ١: ٢٠- ٥٨، التوحيد: ١٨٢- ١٧، الوسائل ١: ٣١١، الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٤.
[٣] الفقيه ١: ١٩- ٥٧، التهذيب ١: ٣٥٢- ١٠٤٢ بتفاوت يسير فيهما، الوسائل ١:
٣١٢، الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٧.