كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٤
و المغصوب يرفع مع الجهالة و يزيل مطلقا، و النجس لا فيهما مطلقا. (١)
و الآخر: عدم الطهارة [١]، لقول الصادق عليه السّلام: «يدفن و لا يباع» [٢].
و على هذا عمل أكثر الأصحاب، و أجابوا عن الرواية الأولى:
بالحمل على الإحالة [٣]، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا.
و قيل: يباع على مستحلّ الميتة [٤]. و هو ضعيف.
[حكم اللّبن المضروب بالماء النجس أو البول إذا حرق آجرا أو خزفا]
الثانية: اللّبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا؟
يحتمل الطهارة، و هو مذهب العلّامة [٥].
و يحتمل العدم، و هو اختيار فخر الدين [٦] و المصنّف.
[عدم جواز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصب]
قوله رحمه اللّه: (و المغصوب يرفع مع الجهالة و يزيل مطلقا، و النجس لا فيهما مطلقا).
[١] أقول: لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب، لأنّه تصرّف منهي عنه، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد.
[١] النهاية: ٥٩٠، المبسوط ١: ١٣.
[٢] التهذيب ١: ٤١٤- ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٢٩- ٧٧، الوسائل ١: ٢٤٣، الباب ١١ من أبواب الأسئار، الحديث ٢.
[٣] انظر: تذكرة الفقهاء ١: ٧٩.
[٤] انظر: المبسوط- للطوسي- ١: ١٣.
[٥] قواعد الأحكام ١: ٩.
[٦] إيضاح الفوائد ١: ٣٢.