منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
و سعيد [١]، و ابن عمر، و ابن الزبير [٢]، و أحمد [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم قال: صلّى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله العيد و رخّص في الجمعة فقال: «من شاء أن يصلّي فليصلّ» [٤].
و عن أبي هريرة، عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: « [قد] [٥] اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، و إنّا مجمّعون» [٦]. و مثله رووا [٧] عن ابن عبّاس، عنه عليه السّلام [٨].
و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال: «اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت، و من قعد فلا يضرّه و ليصلّ الظهر» [٩].
[١] غ، م و ن: و سعد.
[٢] المغني ٢: ٢١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٣، المجموع ٤: ٤٩٢.
[٣] المغني ٢: ٢١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٩٣، الإنصاف ٢: ٤٠٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٣، المجموع ٤: ٤٩٢، الميزان الكبرى ١: ١٨٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٩.
[٤] سنن أبي داود ١: ٢٨١ الحديث ١٠٧٠، سنن ابن ماجه ١: ٤١٥ الحديث ١٣١٠، سنن الدارميّ ١: ٣٧٨، مسند أحمد ٤: ٣٧٢، سنن البيهقيّ ٣: ٣١٧.
[٥] في النسخ: إذا، و ما أثبتناه من المصادر.
[٦] سنن أبي داود ١: ٢٨١ الحديث ١٠٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٤١٦ ذيل الحديث ١٣١١، سنن البيهقيّ ٣: ٣١٨، مستدرك الحاكم ١: ٢٨٨.
[٧] م و ن: روي، غ: رواه.
[٨] سنن ابن ماجه ١: ٤١٦ الحديث ١٣١١.
[٩] الفقيه ١: ٣٢٣ الحديث ١٣٧٧، الوسائل ٥: ١١٥ الباب ١٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ١.