منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥
و إسحاق [١]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [٢]، و مالك [٣]، و ابن المنذر [٤].
و قال أبو حنيفة: يكون آخر صلاته [٥]. و به قال الثوريّ [٦]، و أحمد [٧]، و هو المشهور عن مالك [٨].
لنا: أنّ صلاة المأموم لا تبنى على صلاة الإمام، لجواز اختلاف الفرضين على ما تقدّم [٩].
فلو تابع المأموم إلمام تغيّرت هيئة صلاة المأموم. و لأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام، فكانت أوّل صلاته كالمنفرد. و لأنّه لو أدرك ركعة من المغرب صلّى أخرى و جلس للتشهّد بالإجماع، فدلّ ذلك على أنّها أوّل صلاته. و لأنّه آخر صلاته حقيقة فكان آخرها حكما كغير المسبوق. و لأنّه يتشهّد في آخر ما يقضيه و يسلّم، و لو كان أوّل صلاته لما تشهّد و كان يكفيه تشهّده مع الإمام.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أدرك
[١] المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١، المجموع ٤: ٢٢٠، عمدة القارئ ٥: ١٥٠.
[٢] المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٩٧، المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١، المجموع ٤: ٢٢٠.
[٤] الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١، حلية العلماء ٢: ١٨٨، المجموع ٤: ٢٢٠.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ١: ١٩٠، بدائع الصنائع ١: ٢٤٧، عمدة القارئ ٥: ١٥١، حلية العلماء ٢: ١٨٨، المغني ٢: ٢٦٠، المجموع ٤: ٢٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٢٧، الميزان الكبرى ١: ١٧٣، ١٧٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٦٧.
[٦] المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١، المجموع ٤: ٢٢٠، عمدة القارئ ٥: ١٥١.
[٧] المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣٣، الإنصاف ١: ٢٢٥، المجموع ٤: ٢٢٠.
[٨] الميزان الكبرى ١: ١٧٤، حلية العلماء ٢: ١٨٨، المجموع ٤: ٢٢٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٦٧، المغني ٢: ٢٦٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١١.
[٩] يراجع: ص ١٨٩.