منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٠
و أمّا الكراهية، فلما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب [١] قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: «لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين» [٢].
و ما رواه في الموثّق عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التيمّم المتوضّئين» [٣].
فروع:
الأوّل: قال الشيخ: تجوز صلاة الطاهر [٤] خلف المستحاضة [٥]. و خالف فيه أبو حنيفة، و أصحابه [٦]، و أحمد [٧]. و للشافعيّ وجهان [٨].
لنا: أنّها متطهّرة طهارة شرعيّة يجوز معها الدخول في الصلاة، فأشبهت المتيمّم.
احتجّوا بأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة له [٩].
[١] عبّاد بن صهيب أبو بكر التميميّ الكليبيّ المازنيّ، و عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام، قائلا: بصريّ عامّيّ، و أخرى من أصحاب الصادق عليه السّلام. و قال في الفهرست: له كتاب. وثّقه النجاشيّ، و ذكره المصنّف في القسم الثاني من الخلاصة، و قال: بتريّ.
رجال النجاشيّ: ٢٩٣، رجال الطوسيّ: ١٣١ و ٢٤٠، الفهرست: ١٢٠، رجال العلّامة: ٢٤٣.
[٢] التهذيب ٣: ١٦٦ الحديث ٣٦١، الاستبصار ١: ٤٢٤ الحديث ١٦٣٤، الوسائل ٥: ٤٠٢ الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
[٣] التهذيب ٣: ٢٧ الحديث ٩٤، الوسائل ٥: ٤١١ الباب ٢٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.
[٤] ح: الطاهرة.
[٥] الخلاف ١: ٢٠٨ مسألة- ٥.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٧، شرح فتح القدير ١: ٣١٨.
[٧] المغني ٢: ٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٠، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣٩.
[٨] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٧، حلية العلماء ٢: ٢٠٢، المجموع ٤: ٢٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٣٢٠، مغني المحتاج ١: ٢٤١.
[٩] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٧، ٩٨، المغني ٢: ٥٢.