منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث ركعات» [١].
مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت
في الرّباعيّات و انقضاء [٢] ما يسع [٣] للطهارة و الصلاة قبل أن يصلّي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلّي أربعا [٤].
و به قال ابن أبي عقيل [٥]، و به قال في المبسوط، و اعتبر فيه السعة، فإن تضيّق الوقت قصّر [٦]. و قال في النهاية بمثل قوله في المبسوط [٧]، و به قال ابن البرّاج [٨].
و قال في الخلاف: يجوز له التقصير و يستحبّ الإتمام [٩].
و قال في التهذيب: يقصّر واجبا [١٠]. و هو اختيار السيّد المرتضى في المصباح [١١]، و المفيد [١٢]، و ابن إدريس [١٣].
[١] التهذيب ٢: ١٣ الحديث ٣١، الاستبصار ١: ٢٢٠ الحديث ٧٧٨، الوسائل ٥: ٥٢٩ الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢ و ج ٣: ٦٠ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٣.
[٢] ح: و انقضى.
[٣] ن و م: يتّسع.
[٤] الاستبصار ١: ٢٤٠ ذيل الحديث ٨٥٦.
[٥] نقل عنه في المختلف: ١٦٥.
[٦] المبسوط ١: ١٤١.
[٧] النهاية: ١٢٣.
[٨] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٨٧ عن كتابه «الكامل في الفقه» و هو غير موجود.
[٩] الخلاف ١: ٢٢٥ مسألة- ١٤.
[١٠] التهذيب ٣: ١٦٢- ١٦٣.
[١١] نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ٧٤.
[١٢] المقنعة: ٣٥.
[١٣] السرائر: ٧٤.