منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٧
و به قال حمّاد بن أبي سليمان [١].
و قال أبو حنيفة: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت صلاته و إلّا لم تصحّ [٢].
و قال مالك: يعيد في الوقت لا خارجه، قال: و لو افتتح المكتوبة على التمام فصلّى ركعتين ثمَّ بدا له فسلّم لم يجزئه [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس قال: من صلّى في السفر أربعا فهو كمن صلّى في الحضر ركعتين [٤].
[١] جمل العلم و العمل: ٧٧. كذا نسب إليه، و لكن عبارته فيه: «و كلّ من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه، و لا تقصير إلّا في سفر طاعة أو مباح، و لا تقصير في مكّة و مسجد النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و مسجد الكوفة و مشاهد الأئمّة القائمين مقامه».
[٢] البحار ١٧: ١٢٧، مستدرك الوسائل ١: ١٩٥ الباب ٤٦ من أبواب المواقيت الحديث ٢.
[٣] المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، نيل الأوطار ٣: ١٤٥.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٣٩، بدائع الصنائع ١: ٩٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٠، المحلّى ٤: ٢٦٤، المجموع ٤:
٣٣٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٤٣٠، المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، شرح فتح القدير ٢: ٨.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ١٢١، مقدّمات ابن رشد: ١٥٦، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥٢، المحلّى ٤: ٢٦٥، نيل الأوطار ٣: ٢٤٦.
[٦] مجمع الزوائد ٢: ١٥٥، المغني ٢: ١٠٩.