منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨
لنا: أنّها عبادة قد اشتملت على تعظيم اللّٰه تعالى، فات أحد شرائطها فاستحبّت كالحجّ. و لأنّه ليس من شرطها الاستيطان إجماعا، فلا تكون الجماعة من شرط استحبابها كالنوافل.
و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة» [١].
و مثله [٢] رواه في الصّحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام [٣].
و في الصّحيح عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم» [٤].
فرع:
من صلّاها وحده فعلها [٥] كما فعل [٦] في الجماعة من الصّلاة ركعتين. و قال في المبسوط: و قد روي أنّه إن صلّاها أربع ركعات جاز [٧].
لنا: ما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام ما
[١] التهذيب ٣: ١٣٦ الحديث ٢٩٧، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٦، الوسائل ٥: ٩٨ الباب ٣ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ و ص ١١٤ الباب ١٤ الحديث ١.
[٢] ق و ح بزيادة: ما.
[٣] التهذيب ٣: ١٣٦ الحديث ٢٩٨، الوسائل ٥: ١١٤ الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ و ص ٩٨ الباب ٣ الحديث ١.
[٤] التهذيب ٣: ١٣٦ الحديث ٢٩٩، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٧، الوسائل ٥: ٩٨ الباب ٣ من أبواب صلاة العيد الحديث ٢.
[٥] ن و م: فصلّها، كذا، و الصحيح: فصلّاها.
[٦] غ: يفعل.
[٧] المبسوط ١: ١٦٩، و للاطّلاع على الرواية ينظر: التهذيب ٣: ١٣٥ الحديث ٢٩٥، الاستبصار ١: ٤٤٦، الحديث ١٧٢٥، الوسائل ٥: ٩٩ الباب ٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ٢.