منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣
المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]. و قال الشيخ في الخلاف [٣]، و ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس [٤]. و قال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس و انبسطت [٥]. و قال أصحاب الشافعيّ كما قلناه أوّلا [٦]. و قال أحمد [٧] كما قاله الشيخ في المبسوط.
لنا: ما رواه الجمهور عن يزيد بن خمير [٨] قال: خرج عبد اللّٰه بن بسر صاحب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه، و ذلك حين صلاة التسبيح [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «ليس في الفطر أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة» [١٠] الحديث.
و لأنّها صلاة يوم فيجب بأوّله، كسائر الصّلوات المضافة [١١] إلى الأوقات.
[١] جمل العلم و العمل: ٧٥.
[٢] السرائر: ٧٠.
[٣] الخلاف ١: ٢٧١ مسألة- ٢٧.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢: ٣١٠.
[٥] المبسوط ١: ١٦٩.
[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١١٨، المجموع ٥: ٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٧، مغني المحتاج ١: ٣١٠، السراج الوهّاج: ٩٥، فتح الوهّاب ١: ٨٢، المغني ٢: ٢٣٣.
[٧] المغني ٢: ٢٣٢، الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٥، منار السبيل ١: ١٤٩.
[٨] يزيد بن خمير بن يزيد الرّحبيّ الشاميّ أبو عمر الحمصيّ، روى عن عبد اللّٰه بن بسر المازنيّ و أبي أمامة الباهليّ و عبد الرحمن بن جبير بن نفير و جمع آخر، و روى عنه شعبة و صفوان بن عمرو و أبو عوانة.
التاريخ الكبير للبخاريّ ٨: ٣٢٩، تهذيب التهذيب ١١: ٣٢٣، الجرح و التعديل ٩: ٢٥٨.
[٩] سنن أبي داود ١: ٢٩٥ الحديث ١١٣٥، سنن ابن ماجه ١: ٤١٨ الحديث ١٣١٧، سنن البيهقيّ ٣: ٢٨٢، مستدرك الحاكم ١: ٢٩٥، نيل الأوطار ٣: ٣٦٠ الحديث ١، جامع الأصول ٧: ٨٦ الحديث ٤٢٣١.
[١٠] التهذيب ٣: ١٢٩ الحديث ٢٧٦، الوسائل ٥: ١٠١ الباب ٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ٥.
[١١] ح و ق: المعتادة.