منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩
تقدّم.
و ما رواه عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن صلاة الفطر و الأضحى، فقال: «صلّهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و كبّر سبعا و خمسا» [١].
مسألة: من جمع الشرائط وجبت عليه،
فإن أخلّ بها عمدا عوقب على ذلك، و لو امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك، لأنّهم أخلّوا بواجب.
مسألة: و من جملة الشرائط، الإمام العادل أو إذنه [٢]
و قد مضى البحث فيه في الجمعة [٣]، إلّا أنّ هاهنا ما يدلّ عليه بالخصوصيّة، و هو ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [٤].
و ما رواه عن معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام [٥]» [٦].
و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الصّلاة
[١] التهذيب ٣: ١٣٥ الحديث ٢٩٤، الاستبصار ١: ٤٤٦ الحديث ١٧٢٤، الوسائل ٥: ٩٩ الباب ٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ١، في الاستبصار: خمسا و سبعا.
[٢] ق: أو من أذنه، ح: و من أذنه.
[٣] تقدّم في الجزء الخامس: ٣٣٤.
[٤] التهذيب ٣: ١٢٨ الحديث ٢٧٣، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٤، الوسائل ٥: ٩٦ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٣.
[٥] ح و ق: الإمام، كما في الاستبصار.
[٦] التهذيب ٣: ١٢٨ الحديث ٢٧٢، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٣، الوسائل ٥: ٩٧ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ١١.