منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩
أمّا الصوم، فسيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه.
و أمّا الصلاة، فقال ابن عبّاس بقولنا، و هو قول عمر بن عبد العزيز، و حمّاد بن أبي سليمان [١]، و الثوريّ [٢]، و أبي حنيفة [٣].
و قال الشافعيّ: له الإتمام في السفر [٤]. و هو قول عثمان، و سعد بن أبي وقّاص [٥]، و ابن مسعود [٦]، و ابن عمر، و عائشة [٧]، و المشهور عن مالك [٨].
و اختلفوا في الأفضليّة، فقال الشافعيّ: الإتمام أفضل [٩]. و اختاره المزنيّ [١٠].
و قال أيضا الشافعيّ: القصر أفضل. و هو قول مالك [١١]، و أحمد [١٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر قال: صحبت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه اللّٰه عزّ و جلّ، و صحبت أبا بكر لم يزد على ركعتين
[١] المغني ٢: ١٠٨، ١٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٣٧، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥١، عمدة القارئ ٧: ١٢٢، نيل الأوطار ٣: ٢٤٥.
[٢] المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، حلية العلماء ٢: ٢٢٧، المجموع ٤: ٣٣٧، عمدة القارئ ٧: ١٢٢، مقدّمات ابن رشد: ١٥٥.
[٣] المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٣٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٠، حلية العلماء ٢: ٢٢٧، بدائع الصنائع ١: ٩١، المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، المحلّى ٤: ٢٦٤، المجموع ٤: ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢: ٥، عمدة القارئ ٧: ١٢٢، الميزان الكبرى ١: ١٨٠، بداية المجتهد ١: ١٦٦، نيل الأوطار ٣: ٢٤٥.
[٤] الأمّ ١: ١٧٩، المبسوط للسرخسيّ ١: ٢٣٩، بدائع الصنائع ١: ٩١، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٠، المغني ٢:
١٠٨، المجموع ٤: ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢: ٥، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥٢.
[٥] المغني ٢: ١٠٨، المجموع ٤: ٣٣٧.
[٦] المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، عمدة القارئ ٧: ١٢٢، المجموع ٤: ٣٣٧.
[٧] المغني ٢: ١٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٣٧.
[٨] المغني ٢: ١١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٣٧، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥٢.
[٩] المغني ٢: ١١٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، تفسير القرطبيّ ٥: ٣٥٢، نيل الأوطار ٣: ٢٤٦.
[١٠] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٤.
[١١] المغني ٢: ١١٢، المجموع ٤: ٣٣٧.
[١٢] المغني ٢: ١١١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٠٠، المجموع ٤: ٣٣٧، عمدة القارئ ٧: ١٢٢.