منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢
مسألة: كلّ [١] أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف و شدّة الخوف،
سواء كان من لصّ أو سبع أو غرق أو غير ذلك، لقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [٢]. دلّ من حيث المنطوق على خوف العدوّ، و من حيث المفهوم على ما عداه من المخوفات.
و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قلت [٣]:
[١] ح و ق: و سجدوا.
[٢] الفقيه ١: ٢٩٦ الحديث ١٣٥٠، الوسائل ٥: ٤٨٦ الباب ٤ من أبواب صلاة الخوف و المطاردة الحديث ٥.
[٣] الأمّ ١: ٢٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٠٧، حلية العلماء ٢: ٢٥٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٦٤٦، المجموع ٤: ٤٢٦، مغني المحتاج ١: ٣٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٨.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٢٤٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٨٩، شرح فتح القدير ٢: ٦٧، حلية العلماء ٢: ٢٥٦.
[٥] كذا في النسخ، و الأنسب: عموم.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٤٨، بدائع الصنائع ١: ٢٤٥.
[٧] يراجع: ص: ١٧٥.
[٨] هامش ح بزيادة: من.
[٩] النساء [٤] : ١٠١.
[١٠] غ: قال.