منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦
و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» [١].
لا يقال: هذا الحديث عندكم متروك فلا يجوز الاستدلال به.
بيان الأوّل: أنّكم تذهبون إلى استحباب الصّلاة للمنفرد.
لأنّا نقول بموجبة، إذ نفي الصّلاة غير متحقّق [٢] فلا بدّ من إضمار، و المضمر هاهنا الكمال، لما تقدّم [٣].
احتجّ الشيخ [٤] بما رواه أبو البختريّ عن جعفر عليه السّلام قال: «من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا» [٥].
احتجّ أحمد [٦] على الأوّل بما رواه عن ابن مسعود أنّه قال: من فاته العيد فليصلّ أربعا [٧].
و على الثاني: بما رواه عن أنس أنّه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله و مواليه، ثمَّ قام عبد اللّٰه بن أبي عتبة [٨] مولاه فصلّى بهم ركعتين يكبّر فيهما [٩].
[١] التهذيب ٣: ١٢٨ الحديث ٢٧٣، الاستبصار ١: ٤٤٤ الحديث ١٧١٤، الوسائل ٥: ٩٦ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٣.
[٢] ح و ق: محقّق.
[٣] تقدّم في ص ٩، ١٠.
[٤] التهذيب ٣: ١٣٥.
[٥] التهذيب ٣: ١٣٥ الحديث ٢٩٥، الاستبصار ١: ٤٤٦ الحديث ١٧٢٥، الوسائل ٥: ٩٩ الباب ٥ من أبواب صلاة العيد الحديث ٢.
[٦] المغني ٢: ٢٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣١٢.
[٧] مجمع الزوائد ٢: ٢٠٥.
[٨] عبد اللّٰه بن أبي عتبة الأنصاريّ البصريّ مولى أنس، روى عنه و عن أبي سعيد الخدريّ و أبي أيّوب و أبي الدرداء و جابر و عائشة، و عنه ثابت البنانيّ و قتادة و حميد و عليّ بن زيد بن جدعان.
التاريخ الكبير للبخاريّ ٥: ١٥٨، تهذيب التهذيب ٥: ٣١٢، الجرح و التعديل ٥: ١٢٤.
[٩] المغني ٢: ٢٤٤.