منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٩
أقواله [١]، و أبو حنيفة [٢]، و أحمد [٣].
و قال الشافعيّ في بعض أقواله: إنّه يصحّ أن يأتمّ القارئ بالأمّيّ مطلقا [٤]. و به قال المزنيّ [٥].
و قال أيضا: يجوز أن يأتمّ به في صلاة السرّ لا الجهر [٦]، و به قال الثوريّ [٧]، و أبو ثور [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «يؤمّكم أقرؤكم» [٩].
و هذا قد خالف الأمر فلا تصحّ صلاته.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يتقدّم القوم أقرؤهم» [١٠].
و لأنّ القراءة واجبة مع القدرة، فلو ائتمّ أخلّ بالواجب. و لأنّ الإمام يتحمّل القراءة،
[١] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٨، المجموع ٤: ٢٦٧، الميزان الكبرى ١: ١٧٧، السراج الوهّاج: ٦٩، مغني المحتاج ١: ٢٣٨، المغني ٢: ٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧.
[٢] الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٧، المجموع ٤: ٢٦٧، الميزان الكبرى ١: ١٧٧، المغني ٢: ٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧، حلية العلماء ٢: ٢٠٤.
[٣] المغني ٢: ٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧، الكافي لابن قدامة ١: ٢٣٩، الإنصاف ٢: ٢٦٨، المجموع ٤: ٢٦٧، حلية العلماء ٢: ٢٠٤.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٨، المجموع ٤: ٢٦٧، المغني ٢: ٣٢.
[٥] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٢، المجموع ٤: ٢٦٧، حلية العلماء ٢: ٢٠٤.
[٦] المجموع ٤: ٢٦٧، المغني ٢: ٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧، حلية العلماء ٢: ٢٠٤.
[٧] لم نعثر على قوله.
[٨] المجموع ٤: ٢٦٧. إلّا أنّه قائل بالجواز مطلقا.
[٩] سنن أبي داود ١: ١٥٩ الحديث ٥٨٥، و بهذا المضمون ينظر: صحيح البخاريّ ١: ١٧٨، صحيح مسلم ١:
٤٦٥ الحديث ٦٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٣١٣ الحديث ٩٨٠، سنن الترمذيّ ١: ٤٥٨ الحديث ٢٣٥، سنن النسائيّ ٢: ٧٦، سنن البيهقيّ ٣: ٩٠.
[١٠] التهذيب ٣: ٣١ الحديث ١١٣، الوسائل ٥: ٤١٩ الباب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.