منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣
«كأنّها مذابح اليهود» [١].
و يكره دخولها لمن أكل شيئا من المؤذيات، لما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام، قال: «من أكل شيئا من المؤذيات [ريحها] [٢] فلا يقربنّ المسجد» [٣]. و لأنّه قد يتأذّى المجاور له بالرائحة، و ذلك مطلوب العدم.
و يكره إخراج الحصى منها، لما رواه الشيخ عن وهب بن وهب، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح» [٤].
و يكره البصاق في المسجد، فإن فعل غطّاه بالتراب، لأنّه يستتبع كراهية من النفس لذلك و مع التغطية تزول.
و لما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام قال: «البزاق في المسجد خطيئة و كفّارته دفنه» [٥].
و روى الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّٰه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه» [٦].
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام
[١] التهذيب ٣: ٢٥٣ الحديث ٦٩٦، الوسائل ٣: ٥١٠ الباب ٣١ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.
[٢] أثبتناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٣: ٢٥٥ الحديث ٧٠٨، الوسائل ٣: ٥٠٣ الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٩.
[٤] التهذيب ٣: ٢٥٦ الحديث ٧١١، الوسائل ٣: ٥٠٦ الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٤.
[٥] التهذيب ٣: ٢٥٦ الحديث ٧١٢، الاستبصار ١: ٤٤٢ الحديث ١٧٠٤، الوسائل ٣: ٤٩٩ الباب ١٩ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٤.
[٦] التهذيب ٣: ٢٥٦ الحديث ٧١٣، الاستبصار ١: ٤٤٢ الحديث ١٧٠٥، الوسائل ٣: ٥٠٠ الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢.