منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥
الكفاية. و هو مذهب مالك [١]، و الثوريّ [٢]، و أبي حنيفة [٣]، و بعض الشافعيّة [٤].
و قال الشافعيّ: إنّها فرض على الكفاية في الخمس [٥]. و ذهب إليه أبو العبّاس ابن [سريج] [٦] و أبو إسحاق، و أكثر أصحابه [٧].
و قال الأوزاعيّ، و أحمد، و أبو ثور، و داود، و ابن المنذر: إنّها فرض على الأعيان [٨].
و هل هي شرط فيها؟ أكثر القائلين بالوجوب ذهبوا إلى أنّها ليست شرطا [٩].
و قال بعض الحنابلة: إنّها شرط في الصّلاة، فلو أخلّ بها بطلت [١٠] كسائر واجبات الصّلاة [١١].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: «تفضل صلاة الجماعة
[١] بلغة السالك ١: ١٥٢، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ١٥٢، مقدّمات ابن رشد ١: ١١٧، إرشاد السالك: ٢٦، المغني ٢: ٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٨٥، حلية العلماء ٢: ١٨٣.
[٢] المغني ٢: ٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣.
[٣] الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٥، مجمع الأنهر ١: ١٠٧، شرح فتح القدير ١: ٢٩٩، المغني ٢: ٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣، نيل الأوطار ٣: ١٥١. فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٨٥.
[٤] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٣، حلية العلماء ٢: ١٨٣.
[٥] الأمّ ١: ١٥٣، المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٣، حلية العلماء ٢: ١٨٣، مغني المحتاج ١: ٢٢٩، المجموع ٤: ١٨٤.
و ١٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٨٥.
[٦] في النسخ: شريح، و الصحيح ما أثبتناه، كما في المصادر، و قد مرّت ترجمته في الجزء الثاني ص ١٢.
[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ٩٣، المجموع ٤: ١٨٤ و ١٨٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٤: ٢٨٥.
[٨] المغني ٢: ٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٣، المجموع ٤: ١٨٩، حلية العلماء ٢: ١٨٤.
[٩] خالف داود حيث قال: بأنّها- أي الجماعة- شرط في صحّة الصلاة، ينظر: المجموع ٤: ١٨٩، نيل الأوطار ٣:
١٥١.
[١٠] م و ن بزيادة: الصلاة.
[١١] المغني ٢: ٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤، الإنصاف ٢: ٢١٠، المجموع ٤: ١٨٩.