منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨
و النخعيّ، و حذيفة، و ابن عبّاس [١]. و لم يكرهه مالك [٢]، و أصحاب الرأي، لعدم الدلالة على المنع [٣].
و الجواب: ما رواه الجمهور عن معاوية بن قرّة [٤]، عن أبيه قال: كنّا ننهى أن نصفّ بين الأساطين على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و نطرد عنها طردا [٥]. و لما ذكرناه من قطعها للصفّ.
البحث السادس: في الأحكام
مسألة: يسقط [٦] وجوب القراءة عن المأموم.
و هو مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام، و به قال أبو حنيفة [٧]، و الثوريّ [٨]، و سفيان بن عيينة [٩]،
[١] المغني ٢: ٤٨.
[٢] المدّونة الكبرى ١: ١٠٦، المغني ٢: ٤٨.
[٣] المغني ٢: ٤٨.
[٤] معاوية بن قرّة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنيّ أبو إياس البصريّ، روى عن أبيه و معقل بن يسار و أبي أيّوب الأنصاريّ و عدّة، و روى عنه ابنه إياس و ثابت البنانيّ و شعبة و أبو عوانة و آخرون. مات سنة ١١٣ ه.
تهذيب التهذيب ١٠: ٢١٦، العبر ١: ١٠٧.
[٥] سنن ابن ماجه ١: ٣٢٠ الحديث ١٠٠٢.
[٦] ح و ق: سقط.
[٧] تحفة الفقهاء ١: ١٢٨، بدائع الصنائع ١: ١١٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٥، عمدة القارئ ٦: ١١، حلية العلماء ٢: ١٠٥، المحلّى ٣: ٢٣٨، المجموع ٣: ٣٦٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٣: ٣١١.
[٨] المغني ١: ٦٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٢، المجموع ٣: ٣٦٥، حلية العلماء ٢: ١٠٥، عمدة القارئ ٦: ١١.
[٩] المغني ١: ٦٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ١٢، المجموع ٣: ٣٦٥.