منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥
ركعوا فركع وحده [١] ثمَّ سجد السجدتين، ثمَّ قام فمضى [٢] حتّى لحق بالصفوف [٣].
و ما رواه عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أدخل المسجد و قد ركع الإمام فأركع بركوعه و أنا وحدي و أسجد، فإذا رفعت رأسي أيّ شيء أصنع؟
فقال: «قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم و إن كانوا جلوسا فاجلس معهم» [٤].
و ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه، فكبّر و اركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصفّ، و إذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصفّ» [٥].
الثاني: لو ركع و قام ثمَّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس. و به قال مالك [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أصحاب الرأي [٨]، سواء كان عالما أو جاهلا.
و قال أحمد: إن كان عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته و إلّا فلا [٩].
لنا: ما تقدّم من [١٠] حديث أبي بكرة و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام. و قد فعل
[١] ليست في أكثر النسخ، كما في التهذيب.
[٢] أكثر النسخ: يمضي.
[٣] التهذيب ٣: ٢٨١ الحديث ٨٢٩، الوسائل ٥: ٤٤٣ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٣: ٢٨١ الحديث ٨٣٠، الوسائل ٥: ٤٤٤ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٦.
[٥] التهذيب ٣: ٤٤ الحديث ١٥٥، الوسائل ٥: ٤٤٣ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٣.
[٦] بلغة السالك ١: ١٦٦، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ١٦٦، المغني ٢: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٢.
[٧] المغني ٢: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٢.
[٨] المغني ٢: ٦٤.
[٩] المغني ٢: ٦٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٢.
[١٠] غ، م و ن: في.