منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
الرّواية اثنتا عشرة تكبيرة، و في أخرى ثلاث عشرة [١]، فلا تعويل عليها.
و عن الثاني: أنّ الراوي عنه مجهول.
مسألة: و إذا فرغ من التكبير و القنوت ركع، ثمَّ انتصب و سجد سجدتين،
ثمَّ قام إلى الثّانية ففعل كما قلناه [٢]، ثمَّ يركع و يسجد سجدتين، ثمَّ يتشهّد و يسلّم.
البحث الثاني: في الأحكام و الآداب
مسألة: إنّما يجب العيدان بشرائط الجمعة،
لا خلاف فيه بين علمائنا إلّا الخطبة، لأنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله صلّاها مع شرائط الجمعة و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٣].
و مع فقد الشرائط يستحبّ أن تصلّى جماعة و فرادى سفرا و حضرا. و هو قول الحسن البصريّ [٤]، و الشافعيّ [٥]، و أحمد في إحدى الرّوايتين [٦]، و في الأخرى: لا تصلّى إلّا في جماعة [٧]. و هو قول أبي حنيفة [٨].
[١] المغني ٢: ٢٣٦.
[٢] يراجع: ص ١٥.
[٣] صحيح البخاريّ ١: ١٦٢، سنن الدارميّ ١: ٢٨٦، مسند أحمد ٥: ٥٣، و فيه: «صلّوا كما تروني أصلّي». سنن الدار قطنيّ ١: ٣٤٦ الحديث ١٠.
[٤] المغني ٢: ٢٤٥، بداية المجتهد ١: ٢١٨.
[٥] الأمّ ١: ٢٤٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٣١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٢٠، المجموع ٥: ٢٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٩، مغني المحتاج ١: ٣١٠، السراج الوهّاج: ٩٥، فتح الوهّاب ١: ٨٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٨٧، بداية المجتهد ١: ٢١٨، المغني ٢: ٢٤٥.
[٦] المغني ٢: ٢٤٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٠٤، الإنصاف ٢: ٤٢٦.
[٧] المغني ٢: ٢٤٥، الإنصاف ٢: ٤٢٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٨٧، الميزان الكبرى ١: ١٩٤.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٣٧، بدائع الصنائع ١: ٢٧٥، المغني ٢: ٢٤٥، بداية المجتهد ١: ٢١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٩.