منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤
فرع [١]:
الحرّة أولى بالإمامة للنساء من الأمة، لأنّها أشرف. و لأنّ الحرّ أولى. و لأنّها تصلّي مستترة و الأمة يجوز أن تكشف رأسها، و المستترة أولى.
البحث الخامس: في النسبة بين الإمام و المأمومين في المكان
قد بيّنّا فيما سلف أنّه لا يجوز أن يتقدّم المأموم الإمام في موقفه، و لا يتباعد عنه بما يخرج عن العادة و ليس هناك اتّصال صفوف [٢]، و لا يكون أسفل منه بما يعتدّ به كالأبنية، فلا حاجة إلى تكريره [٣].
مسألة: يستحبّ أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.
ذهب إليه أكثر أهل العلم [٤]. و قال سعيد بن المسيّب: يقيمه عن يساره [٥]. و قال النخعيّ: يقيمه وراءه إلى أن يركع، فإن جاء أحد و إلّا أقامه الإمام عن يمينه [٦].
لنا: ما رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله حوّله
[١] ح و ق: مسألة.
[٢] ح: الصفوف.
[٣] يراجع: ص ١٧٩.
[٤] الأمّ ١: ١٦٩، المجموع ٤: ٢٩٤، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، فتح الباري ٢: ١٥٢، المغني ٢: ٤٤، الكافي لابن قدامة ١: ٢٤٦، بداية المجتهد ١: ١٤٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ٥٦، شرح فتح القدير ١: ٣٠٦، سبل السلام ٢: ٣١، نيل الأوطار ٣: ٢١٩.
[٥] حلية العلماء ٢: ٢١١، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، المجموع ٤: ٢٩٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١:
٧٢، فتح الباري ٢: ١٥٢، سبل السلام ٢: ٣١.
[٦] المغني ٢: ٤٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥، حلية العلماء ٢: ٢١١، المجموع ٤: ٢٩٤، الميزان الكبرى ١: ١٧٨، فتح الباري ٢: ١٥٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ٧٢.